الشيخ حسين آل عصفور
179
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
والمحقق في الشرائع قد تردد فيه أولا ثمّ حكم بجوازها والقول بالمنع للشيخ وأمّا باقي الصور فلا خلاف في جوازها من غير كراهة . * ( أمّا العبد ) * وإن كان محجورا عليه في ماله فليس بممنوع من المباشرة * ( فيجوز وكالته بإذن مولاه مطلقا ) * سواء منع لبعض ما وكل فيه لحقوق مولاه أم لا لإذنه له في ذلك * ( وبدون إذنه ) * يجوز * ( فيما لا يمنع شيئا من حقوقه ) * الواجبة له بالعبودية * ( وفاقا للعلامة ) * في التذكرة مستندا في ذلك * ( لشهادة الحال وانتفاء الضرر ) * عن المولى فيكون * ( كالاستظلال بحائط الغير ) * حيث لم يمنع من ذلك . والمشهور بين الأصحاب توقّفه على إذن المولى من غير فرق بين أن يمنع ما وكل فيه شيئا من حقوق سيّده المطلوبة منه وعدمه كما لو وكَّله في إيجاب عقد أو قبوله في حال خلوّه من أمر السيد بشيء حيث لا منافاة والأقوى المنع مطلقا كما عليه الأكثر ، لأنّ منافعه بأجمعها ملك لسيّده . وقد مرّ من الأخبار ما يدلّ عليه سيّما ما ذكرناه في اللقطة معللا بأنّه ليس له تصرّف في نفسه وشهادة الحال وانتفاء الضرر لا يدلان على الجواز لأنّ ما كان ملكا للمولى فلا يجوز لأحد التصرّف فيه بغير إذنه ولا يعتد بها في نظر الشارع وغيره وإن كان المانع هو منافاة التوكيل لانتفاع المولى وجب أن لا يفرق بين قليل المنافع ولا كثيرها فيجوز أن يستقرّ له ويستنسجه حيث لا يمنع به انتفاع المولى كان يغزل وهو تردد في انتفاع حوائج المولى وذلك باطل . أمّا توكيل مولاه له فجائز حتى في إعتاق نفسه وكتوكيله في شراء نفسه من مولاه . مفتاح [ 1089 ] [ في ذكر ما يقتضي إطلاق الوكالة للوكيل ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( - مفتاح ) * نبّه فيه على أنّ * ( إطلاق الوكالة ) * في البيع * ( يقتضي الابتياع بثمن المثل وبنقد البلد و ) * بشراء * ( الصحيح دون المعيب والإذن في تسليم الثمن والمبيع ) * ويستثني من ثمن